المقداد السيوري

111

الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد

تخييرا إن كانت مندوبة ، وإلى الأداء ، وهو : الإتيان بها في وقتها ، وإلى القضاء ، وهو : الإتيان بها خارجة وقتها ، وإلى القربة ، وهو : أن يوقع ذلك الفعل طاعة للّه تعالى ، وامتثالا لأمره . ويجب مقارنتها لتكبيرة الإحرام ، واستدامة حكمها - كما ذكر في [ النّيّة للوضوء ] « 1 » - وصورتها : « اصلّي فرض الظهر ، أداء ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » مقارنة لتكبيرة الإحرام ، بمعنى : أن يكون آخر جزء من النّيّة مقارنا لأوّل جزء من تكبيرة الإحرام . وهكذا نيّة باقي الصّلوات الخمس . وإن صلاها في جماعة زاد على ذلك : « مأموما » فيقول : « أصلّي فرض الظهر ، أداء ، لوجوبه ، مأموما ، قربة إلى اللّه » . وإن كانت الصّلاة لا وقت معيّن لها ، أو لها وقت معيّن ولم يقض ، لم يحتج إلى ذكر الأداء ، كما في صلاة الجنازة « 2 » ، وصلاة العيد . وإن كانت الصّلاة مندوبة ، مثل : النّوافل اليوميّة ، يقول « 3 » : « اصلّي ركعتين من نوافل الظّهر ، أداء ، لندبهما « 4 » ، قربة إلى اللّه » . الثّالث : تكبيرة الإحرام ، ويجب التّلفّظ ب « اللّه أكبر » بالعربيّة على هذا التّرتيب . الرّابع : القراءة ، ويجب قراءة الحمد بكمالها ، والبسملة آية منها لا بدّ من ذكرها . ويجب ترتيب آياتها ، وإعرابها ، والإتيان بها باللّفظ العربيّ ، وقراءة سورة

--> ( 1 ) « ج » : نيّة الوضوء . ( 2 ) « ج » : الجنائز . ( 3 ) « ج » : قال . ( 4 ) « ج » : لندبها .